منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums منتديات جوهرة سوفت - Jawhara-Soft Forums

العودة   منتدى التعليم التونسي (Jawhara-Soft) > التعليم و الثقافة > التكنولوجيا والاقتصاد - ثقافة عامة
التكنولوجيا والاقتصاد - ثقافة عامة يشمل جميع المواضيع العلمية والمتعلقة بالتكنولوجيا والإقتصاد والقانون


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-11, 21:35 رقم المشاركة : 13



Thread Dot 16 الأحوال الشخصية




الأحوال الشخصية





الأحوال الشخصية personal status مصطلح فقهي تشريعي عربي حديث نسبياً، فهو لم يكن معروفاً في الفقه والتشريع العربيين قبل مطلع القرن العشرين، وقد أدخل إلى اللغة العربية بتأثير المصطلحات الأجنبية التي وفدت إلى العالم العربي مع القوانين الأجنبية التي دخلت التشريع العربي بعد الحملة الفرنسية على مصر وقد استحسن الفقهاء العرب هذا المصطلح في نطاق المصطلحات الفقهية والتشريعية، ولعله في أصله اصطلاح إيطالي ابتدعه الفقهاء الإيطاليون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر حلاً لمشكلة تنازع القوانين، ثم انتشر بعد ذلك وعم كل القوانين الأجنبية الأخرى. ولعل أول من استعمل هذا المصطلح في الفقه العربي الإسلامي في مطلع القرن العشرين العلامة المصري محمد قدري باشا عندما ألف كتابه «الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية»، وهو كتاب صنفه في مواد قانونية بلغت 647 مادة أخذها كلها من القول الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة من دون غيره تلبية لحاجات القضاء الشرعي الإسلامي في مصر الذي يعتمد هذا المذهب في أحكامه على المصريين المسلمين، ثم شاع هذا الكتاب وانتشر في أكثر الأقطار العربية والإسلامية ومنها القطر العربي السوري واعتمده القضاة في أقضيتهم وإن لم يصدر به قانون ملزم، كما شاع هذا المصطلح بين الفقهاء والقانونيين. وظهرت كتب كثيرة بهذا الاسم أو ما هو قريب منه بعد ذلك، ومنها كتاب «الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الرحمن تاج وكتاب «الأحوال الشخصية» للشيخ محمد أبي زهرة، وكتاب «الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين، والأجانب في مصر» للدكتور أحمد سلامة، وغيرها. كما صدرت قوانين وتشريعات عربية كثيرة بهذا الاسم أيضاً منها «قانون الأحوال الشخصية السوري» الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 17/9/1953 والمعدل بالقانون رقم 34 تاريخ 31/12/1975م وقانون «الأحوال الشخصية الأردني» الصادر بالقانون رقم 61 تاريخ 5/9/1976م وغيرهما.

وليس معنى هذا أن مضمون هذا المصطلح جديد أيضاً، بل هو قديم قدم التشريع الإسلامي، وقد وردت مفرداته ومشتملاته في القرآن والسنة وسائر المذاهب الفقهية ولكن تحت أسماء أخرى ومصطلحات مغايرة، فقد كان مضمونه جزءاً من فقه المعاملات في الفقه الإسلامي (وهي الأحكام التي تعالج علاقات الناس بعضهم ببعض وتنظمها كالبيع والإجارة والقرض تحت أبواب متعددة معنونة بحسب نوع الأحكام التي تعالجها: أبواب النكاح - الطلاق - العدة - النفقة - الحضانة...) وربما أطلق الفقهاء عليها اسم «المناكحات». وربما صُدّرت بها أبواب فقه المعاملات لدى بعض الفقهاء أو أخرت عن أبواب البيوع والإجارات، وذلك إلى أن صدر كتاب قدري باشا المتقدم ذكره، ومن بعده شاع هذا المصطلح بين الفقهاء، وأُفرد بالتأليف والبحث، وكثرت فيه المنشورات على النحو المشار إليه. هذا مع الإشارة هنا إلى أن بعض مشتملات هذا المصطلح قد أفردها الكثير من الفقهاء في مؤلفات خاصة بها منذ القرن السابع الهجري، وعنونوها بعناوينها الخاصة بها، ومن ذلك أحكام الأوقاف، فقد أفردها الإمام الخصاف في كتاب خاص بها باسم «أحكام الأوقاف وأحكام التركات» وقد أفردها الإمام سراج الدين محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجاوندي في كتاب سماه «متن السراجية» وغيرها.

وقد عنيت الجامعات العربية الإسلامية منذ الربع الأول من القرن العشرين بتدريس الأحوال الشخصية في مقرر مستقل خاص بها يحمل اسمها، وذلك في كليات الشريعة والحقوق، وكان أسبقها إلى ذلك الأزهر وجامعة القاهرة ثم تبعهما في ذلك جامعة دمشق (الجامعة السورية سابقاً) بكليتيها الحقوق والشريعة، ويدرس مقرر الأحوال الشخصية فيهما إلى جانب سائر المقررات الأخرى الشرعية والقانونية.






يتبع ...







آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:17.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-05-27, 14:41 رقم المشاركة : 14

Thread Dot 16 الإرهاب الدولي





الإرهاب الدولي






الإِرهاب الدولي International Terrorism ظاهرة أصبحت حديثاً محور اهتمام المنظمات الدولية والدول والأفراد. وحينما أشاعت القوى الاستعمارية والعنصرية والصهيونية وقوى أخرى هذا المصطلح «الإِرهاب الدولي», أو تحدثت عنه في سياساتها ومواقفها, خلطت فيه الإِرهاب الإِجرامي بنضال الشعوب في سبيل تقرير مصيرها, وكفاح الجماعات ضد الظلم الاجتماعي.

وقد أحدث هذا الخلط المقصود تشويشاً في منهجية معالجة شؤون الإِرهاب الدولي, بتعاريفه ومفاهيمه ومنظماته وعملياته والأسباب الكامنة وراءه والتدابير لمكافحته.


تعريف الإِرهاب الدولي ومفهومه :


لا تعريف لـ «الإِرهاب الدولي» متفقاً عليه, سواء في القانون الدولي أو في تعامل المنظمات الدولية. وثمة أكثر من دولة أو جهة صاغت تعريفاً يعبّر عن وجهة نظرها. حتى إِن بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية تتبنى أكثر من تعريف واحد في الوقت نفسه خدمة لأغراضها السياسية. غير أن سمات وأوصافاً وُسِمت بها الأعمال الإِرهابية, وأفكاراً أحاطت بمفهوم الإِرهاب الدولي, يمكن, انطلاقاً منها, تلمس بعض الملامح المميّزة لمصطلح «الإِرهاب الدولي».

ولم تتفق الموسوعات والمعجمات الأجنبية أيضاً على تعريف «الإِرهاب الدولي» وإِن تحدثت عن بعض ملامحه. ويشير شميدت في آخر مؤلف له عن «الإِرهاب السياسي» إِلى أنه عثر حتى عام 1938 على 109 تعريفات تتفاوت تفاوتاً كبيراً فيما بينها.

وحينما بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحث موضوع الإِرهاب الدولي, بوساطة «اللجنة المخصصة المعنية بالإِرهاب الدولي», اصطدمت بخلافات عميقة بشأن تعريف «الإِرهاب الدولي», ثم اقتنعت بأنه لا يمكن الاتفاق على تعريف يوفّق بين مختلف وجهات النظر الكثيرة. والعلة في ذلك, أنه وراء هذه الظاهرة, ظاهرة الإِرهاب الدولي, تكمن مفاهيم سياسية واجتماعية وقانونية وأيديولوجية متضاربة.

وفي أثناء مناقشات اللجنة, عرضت بعض الدول تعريفاً للإِرهاب الدولي, فذكرت أنه مجموعة الأعمال التي تدينها جميع الدول, أيّا كانت مشاعرها تجاه القضية التي يدّعي مرتكبو هذه الأعمال أنّهم يناصرونها. واستناداً إِلى هذا التعريف, طلبت هذه الدول من حركات التحرير الوطني أن تعدّل سلوكها حتى لا تقرن بالجماعات الإِجرامية أو الإِرهابية التي تسعى إِلى ربط نفسها بهذه الحركات, بوجه ما, بغية تحسين صورتها.

وعرّفت دول أخرى الإِرهاب الدولي بأنه أي عمل من أعمال العنف يتهدد الأرواح البشرية البريئة بالخطر, أو يقضي عليها, أو يتهدد بالخطر حرياتها الأساسيّة, ويؤثر في غير دولة واحدة, ويهدف, بوصفه وسيلة من وسائل الضغط, إِلى تحقيق غاية محدّدة سياسية أو أيديولوجية أساساً.

وحينما عقدت دول أوربة الغربية الأعضاء في المجلس الأوربي «الاتفاقية الأوربية لمكافحة الإِرهاب - 1977», لم تعرّف الإِرهاب, واكتفت بسرد أعمال محدّدة, هي, في نظرها, أعمال من الإِرهاب الدولي واهتمت بموضوع تبادل مرتكبي هذه الأعمال. وفي عدد تشرين الأول 1984 من المجلة العسكرية الأمريكية تعريف للإِرهاب بأنه «الاستخدام غير القانوني للقوة أو العنف, أو التهديد بهما, من منظمة ثورية ضدّ الأفراد أو الممتلكات, مع نيّة إِكراه الحكومات أو المجتمعات, لتحقيق أغراض, هي, غالباً, أيديولوجية». وأسهمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تعريف «الإِرهاب الدولي», فقالت إِنه العمل العنفي الذي يرتكبه أجنبي في دولة ما, أو العمل العنفي الموجّه ضدّ شخص أجنبي في بلد المجرم وبذلك يُخرج هذا التعريف من إِطاره الأعمال العنفية التي يرتكبها مواطنو دولة ما في الدولة نفسها.

وثمة خلاف جوهري حول مفهوم الإِرهاب الدولي, يكمن في جانبه السياسي. فكثيراً ما يكون للعمل الواحد تفسيران على الأقل. فهو, بحسب أحد التفسيرين, حالة من حالات الإِرهاب تجب إِدانته ومكافحته على أنه جريمة, وهو, في الوقت نفسه, وبحسب التفسير الآخر, شكل من أشكال المعارضة السياسية والكفاح من أجل حقوق الإِنسان, أو الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعوب والأفراد, أو حق تقرير المصير, حتى أصبح دارجاً القول إِن من هو إِرهابي في نظر أحدهم هو مناضل من أجل الحرية في نظر الآخرين.

وعلى هذا فإِن التعاون الدولي لقمع الإِرهاب لا يمكن أن تترسخ أسسه, إِلا إِذا توافقت الدول على تعريف الإِرهاب الدولي, وتحديد مفهومه, ورصد الأسباب والدوافع إِليه, ومعالجتها, وإِزالتها. وهذا هو الجانب السياسي من الإِرهاب الدولي, وهو جانب يؤلف محور الخلاف الذي يصعب تجاوزه أو التغاضي عنه في إِطار النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي العالمي الراهن.

ويمكن تحديد سمات العمل الإِرهابي بأنه عمل عنيف, يعرّض الأرواح والممتلكات للخطر, أو يهدّد بتعريضها له, وهو موجه إِلى أفراد أو مؤسسات أو مصالح تابعة لدولة ما, ويقوم به أفراد (أو جماعات) مستقلون أو مدعومون من دولة ما, وقصده تحقيق أهداف سياسية.

وتؤلف السمة الأخيرة, أي الهدف, المشكلة المحورية لمفهوم العمل الإِرهابي. ذلك أن تحديد شرعية العمل الإِرهابي أو عدم شرعيته, أي كونه حقاً أو باطلاً, يرتبط بكون الهدف السياسي نفسه مشروعاً أو غير مشروع, فإِن كان مشروعاً, سقطت صفة «الإِرهاب» بمعناها الإِجرامي عن العمليات العنيفة التي تقوم بها الجماعات الممارسة لها, مثل حركات التحرير الوطني, أو الجماعات المناضلة ضدّ الاستعمار والاحتلال والسيطرة والعنصريّة والصهيونية والظلم الاجتماعي.

ومصطلح «الإِرهاب الدولي» يقبل تفسيرات متنوعة, تختلف باختلاف المفاهيم الفلسفية السياسية والاجتماعية. وهو مصطلح أوجدته واستعملته دول الاستعمار والاحتلال والعنصريّة والقهر في وصف المقاومين لسياساتها, كما استعملته أنظمة الحكم الدكتاتوريّة لتجريح خصومها والنيل من سمعتهم.






يتبع ...







آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:18.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-06-26, 20:36 رقم المشاركة : 15

Thread Dot 16 الملكيٌة العقاريٌة






الملكيٌة العقاريٌة






التعريف بها:

الملكية العقارية هي الملكية التي تخول صاحبها استعمال عقار ما والتمتع فيه واستغلاله والتصرف فيه.ضمن حدود القوانين والقرارات والأنظمة.فقد نصت المادة 768 من القانون المدني السوري على أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، كما تكرر النص ذاته في المادة 802 من القانون المدني المصري، وتكرر أشباهه في القوانين المدنية العربية الأخرى.


وهكذا فالسلطات الثلاث؛ وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف من شأنها أن تمكن المالك من الحصول على جميع المزايا التي يمكن استخلاصها من الشيء.


وحق الملكية العقارية من أهم الحقوق العينية الأصلية و أوسعها نطاقاً؛ لأنه يخول صاحبه سلطة كاملة على ملكيته. وحق الملكية العقارية يشمل ما فوق الأرض وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً.


خصائص حق الملكية العقارية:

ـ حق دائم:أي إن هذا الحق يدوم بدوام محله؛ فالملكية ليس لها مدة إذ تبقى ما بقي الشيء، ولا يؤثر فيما تقدم انتقال الملكية من شخص إلى آخر؛ لأن الحق يبقى دائماً على الشيء على انتقاله، فلا يتغير حينئذ سوى شخص المالك، فلا ينتهي هذا الحق إلا بهلاك الشيء المملوك.

ـ حق مطلق: أي إن هذا الحق يخول صاحبه سلطة استعمال عقاره والتمتع فيه واستغلاله والتصرف فيه ضمن حدود القوانين والقرارات والأنظمة، فله أن ينتفع به مباشرة، أو ينقل منفعته إلى الغير بمقابل أو من دون مقابل، كما له أن ينقل ملكيته إلى شخص آخر بمقابل أو تبرعاً.


عناصر حق الملكية العقارية:

لحق الملكية العقارية عدة عناصر؛ وهي:

ـ الاستعمال، أي استخدام الشيء فيما هو قابل له للحصول على منافعه، كأن يسكن المالك داره.

ـ الاستغلال، وهو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء، مثل محصول الأرض وأجرة المنزل.

ـ التصرف، وهو العمل المادي؛ أي إن للمالك التصرف بملكه مادياً بجميع التصرفات، فيمكنه استهلاكه أو إعدامه أو التغيير فيه، كما يمكنه إبرام جميع التصرفات القانونية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى زوال حقه كلياً أو جزئياً.


القيود التي ترد على حق الملكية العقارية:

والقيود التي ترد على حق الملكية في هذا الصدد نوعان:

1ـ قيود ترد على حرية التملك كالقيود المتعلقة بتملك الأجانب:

ـ القيود المتعلقة بتملك الأشخاص الاعتبارية.
ـ القيود المتعلقة بالعقارات الكائنة في مناطق الحدود.
ـ القيود المتعلقة بتملك المنشآت والأسهم.
ـ القيود المتعلقة بتملك الأراضي الزراعية.

2ـ قيود تحد من سلطة المالك. وهي نوعان:

أ ـ قيود مقررة للمصلحة العامة: مثل التزامات الجوار (كنظام الانتفاع بالمياه وتجميد أملاك اليهود وتجميد أملاك الأتراك).

ب ـ قيود مقررة للمصلحة الخاصة: وهي القيود الإرادية التي يدرجها المتعاقدون في عقودهم لاعتبارات مختلفة، كشرط عدم التصرف كما لو اشترط الواهب في عقد الهبة على الموهوب له ألا يتصرف في المال الموهوب طوال حياته أو حتى يبلغ سناً معينة.


وقد اشترط المشرع السوري في المادة 978من القانون المدني لصحة المنع من التصرف شرطين:

1ـ أن يكون الشرط قائماً على باعث مشروع.
2ـ أن تكون مدة المنع معقولة.





يتبع ...




آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:19.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-06-26, 20:48 رقم المشاركة : 16

Thread Dot 16 الإستقالة






الإستقالة






الإستقالةla démission هي إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه أو لاتخاذه موقفاً معيناً يعده القانون بحكم الاستقالة. ويتمثل موضوع الاستقالة في رغبة الموظف في ترك العمل الوظيفي في أثناء خدمته الفعلية، وذلك تحت تأثير أسباب وعوامل عدة (كأن يكون العمل لايتفق وطبيعة الموظف، أو لسباب أسرية خاصة، فغالباً ما تفضل الموظفات الاستقالة لتربية أطفالهن). ولكن ما الموقف الذي يجب أن تتخذه الإدارة العامة تجاه موضوع استقالة الموظف. هل يجب عد الاستقالة حقاً مطلقاً للموظف؟، وهل الإدارة ملزمة بالإذعان لرغبة الموظف فوراً ؟

إن الوظيفة العامة بوجه عام لاتقبل الإذعان الفوري لرغبة الموظف في الاستقالة. لأن هذا قد يؤدي إلى إحداث اضطراب في سير المرفق العام عند استقالة موظف أو أكثر من دون سابق إشعار، بسبب عدم القدرة على توفير من يحل محلهم فوراً، فقد يؤدي هذا الوضع إلى إيقاف المرفق العام، وهذا ما لايمكن تصوره في الوظيفة العامة الحديثة.

ورغبة في التوفيق بين مصلحة الإدارة ومصلحة الموظفين، فإن مبدأ الاستقالة يعد مقبولاً في مفهوم الوظيفة العامة ذات السلك الوظيفي، إلا أن للإدارة أن ترفض الاستقالة في مدة زمنية معينة لمقتضيات المصلحة العامة، و هذا لايعني حق الإدارة في الرفض المطلق.

وقد ألزم القضاء الإداري والمشرع من بعده، في فرنسة، الموظف المستقيل الاستمرار في عمله إلى أن تقبل الاستقالة من ناحية، وألزم الإدارة بأن تصدر قرار ها بالرد على طلب الاستقالة في مدة معينة من تاريخ تقديمه من ناحية أخرى.

و قد عرَّف قانون الموظفين الأساسي السوري ذو الرقم /135/ لعام 1945 الاستقالة بأنها «تقديم الموظف طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة»، وأكد القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذو الرقم /1/ لعام 1985 هذا التعريف عندما نص في المادة /134/ منه على مايلي:

ـ الاستقالة هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة. ويتم قبول هذه الاستقالة:

1ـ بمرسوم لمعاوني الوزير والمديرين العامين.
2ـ بقرار من الوزير المختص أو صك من السلطة صاحبة الحق في التعيين ـ أيهما أدنى ـ لسائر العاملين.

ـ يجب البت في طلب الاستقالة، إما بالقبول أو الرفض، في مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
ـ تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة، المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.


أنواع الاستقالة وشروطها :


الاستقالة نوعان: استقالة صريحة وأخرى ضمنية.

الاستقالة الصريحة:وهي تتمثل بالطلب الخطي الذي يتقدم به الموظف معبراً فيه عن رغبته الواعية والحرة في ترك الخدمة الوظيفية نهائياً. ولما كانت العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة العامة ترتكز إلى النصوص القانونية والتنظيمية، فإن موضوع الاستقالة تحكمه أيضاً العلاقة النظامية التي يراعى فيها أولاً جانب المصلحة العامة الذي تمثله الإدارة العامة، وثانياً جانب المصلحة الذاتية الذي يمثله الموظف الراغب في الاستقالة. ويشترط لكي تكون الاستقالة الصريحة سبباً في إنهاء الخدمة توافر الشروط التالية:

ـ أن تكون الاستقالة مكتوبة، وذلك لسهولة إثباتها، ولتنبيه الموظف إلى خطورة مايقدم عليه إذا كان مندفعاً تحت تأثير نزوة طائشة أو حالة طارئة.

ـ أن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط.
ـ ألا تكون قد اتخذت إزاء الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد، فإذا كانت مثل هذه الإجراءات قد بدأت فلا تقبل الاستقالة إلا إذا انتهت بغير العزل أو الطرد أو الإحالة على المعاش. والقصد من ذلك هو عدم تمكين الموظف من الهروب من العقاب عن طريق الاستقالة إذا كانت الجريمة المسلكية المتهم فيها جسيمة تستوجب عقوبة العزل أو الطرد من الخدمة.

ولا تشترط بعض القوانين مثل هذا الشرط وتترك الأمر تقديرياً للإدارة التي قد ترى من المناسب لمصلحة العمل في حالات معينة الاكتفاء بإنهاء خدمة الموظف بقبول استقالته بدلاً من الاستمرار في الإجراءات التأديبية. وفي سورية تعدّ الاستقالة التي يتقدم بها الموظف وتقبلها الإدارة في أثناء كف يده نافذة من تاريخ صدور الصك القانوني بقبولها (رأي مجلس الدولة ذو الرقم 236 لعام 1978).

ـ ألا يقدم طلب الاستقالة تحت تأثير إكراه مادي، كأن يجبر رجال الأمن الموظف تحت تأثير التعذيب على تقديمه. أما الإكراه الأدبي أو المعنوي فلا يؤثر في سلامة الاستقالة لأن الأمر يتعلق بعمل الموظف ومصدر رزقه، ولا يمكن الإذعان لتأثير الإكراه الأدبي في هذا المجال.

ـ ألا يعود الموظف عن طلب الاستقالة من وقت تقديمها إلى حين قبولها. وهذا ما أوضحته المادة /135/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بأنه يحق للعامل سحب طلب استقالته قبل انتهاء مدة الستين يوماً، التي يجب على الإدارة في أثنائها الإجابة عن طلب الاستقالة بالرفض أو القبول من تاريخ تقديمه، وقبل أن يصدر صك قبول استقالته، وفي هذه الحالة يعد طلب الاستقالة ملغى، ولكن يجوز للإدارة التي أصدرت صك قبول استقالة الموظف أن ترجع عن الصك الذي اتخذته بقبول الاستقالة وذلك قبل نشره أو تبليغه إلى صاحب العلاقة.

ـ أن يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله إلى أن تقبل الاستقالة صراحة، وقد أوجب المشرع العربي السوري على الإدارة أن تبت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض في مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه (كانت هذه المدة في ظل قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب). وهذا يفترض أن الإدارة إذا التزمت الصمت بعدم الإعلان عن ردها الإيجابي أو السلبي في المدة المقررة في القانون، فهذا يعني وجود موافقة ضمنية على قبول الاستقالة.

ويستطيع العامل المتضرر من رفض الإدارة لطلب استقالته، أو من موقفها الصامت مراجعة القضاء الإداري[ر] السوري.


الاستقالة الضمنية أو الحكمية:

وهي استقالة يفترضها المشرع عند لجوء الموظف إلى اتخاذ مواقف معينة غير مسوغة من قبل الإدارة العامة. وقد عدَّ المشرع العربي السوري الموظف بحكم المستقيل في الحالات التالية:


ـ حالة الانقطاع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية أو ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة الواحدة.

ـ حالة الانقطاع عن العمل بقصد الإضراب.

ـ حالة الانقطاع عن العمل للالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومته.

وتشترط بعض التشريعات، كالتشريع السوري مثلاً، ليُعدَّ الموظف أو العامل بحكم المستقيل في الحالات السابقة وغيرها، ألا تكون هناك أسباب قاهرة أو مسوغة تدفع الموظف لارتكاب المخالفات السالفة الذكر.


الآثار القانونية للاستقالة :


إن انفصام الرابطة الوظيفية النظامية عن طريق الاستقالة يرتب آثاراً قانونية بحق طرفي هذه الرابطة، هي آثار إدارية ومالية من جهة وآثار جزائية من جهة أخرى.
الآثار الإدارية والمالية: تترتب على الاستقالة جملة من النتائج الإدارية والمالية أهمها ما يأتي:

ـ يجوز للسلطة التي أصدرت صك قبول استقالة الموظف أن ترجع عن الصك الذي اتخذته بقبول الاستقالة وذلك قبل نشره أو تبليغه إلى صاحب العلاقة، على أنه لايستحق هذا الموظف راتبه عن مدة غيابه عملاً بالمادة /80/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. أما الموظف الذي صدر قرار بقبول استقالته من دون طلب منه، ثم استبان للإدارة خطؤها فأعادته إلى العمل فإنه يستحق جميع رواتبه عن المدة التي توقف فيها عن العمل.

ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين بعد موافقة الوزير المختص، إعادة العامل المستقيل أو المعدود بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها (المادة 140 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة).

ـ يمنع الموظف المستقيل أو المعدود بحكم المستقيل من العمل لدى إحدى الجهات الخاصة أو الأجنبية التي لها علاقة بعمله السابق أو أن يكون ممثلاً أو وكيلاً لديها، مالم تنقض خمس سنوات على انفكاكه من عمله المذكور (المرسوم التشريعي ذو الرقم 90 لعام 1970).

ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب الاستقالة، منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير، بشرط أن تر تب الاستقالة معاشاً تقاعدياً، أما إذا كانت لا ترتب معاشاً تقاعدياً، فتصرف له منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير، (المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة). وتصفى الحقوق التقاعدية للمستقيل وفق الأحكام الواردة في قانون التقاعد.

الآثار الجزائية المترتبة على مخالفة أحكام الاستقالة: عاقب المشرع العربي السوري بموجب المادة 364 من قانون العقوبات المعدلة بمقتضى المرسوم التشريعي ذي الرقم /46/ لعام 1974، بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة لاتقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة، كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك، قبل صدور الصك القانوني بقبول استقالته من المرجع المختص، وكذلك من عُدَّ من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً. ورتب المشرع السوري العقوبة نفسها بحق كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المشار إليها سابقاً، سواءً كان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة وحرَم المشرع هؤلاء حقوقهم لدى الدولة وألزمهم بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه. ثم منع على القضاء تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المذكورة سابقاً، وكذلك منع تطبيق أحكام وقف التنفيذ. وأعفى المشرع من العقوبة، مرة واحدة، من عاد إلى الخدمة ووضع نفسه تحت تصرف الدولة في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه.






يتبع ...





آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:19.
  رد مع اقتباس
قديم 2011-06-26, 21:01 رقم المشاركة : 17

Thread Dot 16 الإستيداع






الإستيداع







الاستيداعmise en disponibilité هو انقطاع الموظف (العامل) عن الدوام على عمله الوظيفي انقطاعاً مشروعاً، مدة محددة، بموجب صك صادر عن السلطة الإدارية المختصة، مع بقائه خاضعاً للرابطة النظامية للوظيفة العامة.


حالات الإحالة على الاستيداع أو أسبابها:

يبدو أن غالبية قوانين الوظيفة العامة في دول العالم المعاصر لاتلجأ إلى تحديد أسباب الإحالة على الاستيداع أو حالاتها، بل تترك هذا الموضوع للسلطة التقديرية للإدارة المعنية التي يقع عليها عبء تقدير مصلحة سير المرافق العامة بانتظام وفاعلية، ولم يعمد المشرع السوري أيضاً إلى تحديد أسباب معينة للإحالة على الاستيداع. لكن العرف الإداري والاجتهادات القضائية نظمت هذه الحالات في النقاط التالية:

أسباب صحية: تحدد القواعد القانونية مدداً معلومة للإجازات المرضية (بمرتب أو بنصف مرتب أو بغير مرتب)، وتجب إحالة الموظف (العامل) بعدها على المعاش إذا انقضت تلك المدد قبل تمام شفائه. فيمكن في هذه الحالة أن يطلب الموظف المريض إحالته على الاستيداع بعد استنفاده للإجازات المرضية وتقرير اللجنة الطبية بأن حالته قابلة للشفاء، ويعود تقدير الموافقة أو عدمها للإدارة.

أسباب غير صحية: قد يكون للموظف (للعامل) أسباب غير صحية، كالحالات المتعلقة بالعمل داخل البلاد أو خارجها، ولكن لا يجوز للموظف الذي يبقى في البلاد في أثناء مدة الاستيداع، التوظف لدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات سواء أكان ذلك عن طريق الوكالة أم التعاقد، في حين يجوز له بالمقابل العمل في الشركات المؤممة. وفي الحالات المتعلقة بمرافقة الزوج، فاحترام العلاقة الزوجية والحفاظ على روابط الأسرة يقتضيان السماح لأحد الزوجين بمرافقة الآخر إذا رخص له بالسفر إلى الخارج. لذلك تسمح أغلب القوانين للموظف أو للموظفة بإجازة بغير مرتب لمرافقة الزوج في الخارج. وبعض هذه القوانين تجعل الأمر جوازياً للإدارة وتقصره على الزوجة من دون الزوج كما هو الشأن في القانون الكويتي. وتجعل قوانين أخرى إجازة مرافقة الزوج حقاً يجب أن تستجيب له الإدارة في جميع الأحوال من دون أن تكون لها سلطة تقديرية في ذلك، ومن دون وضع حد أقصى لها، ومن دون تفرقة بين الزوج والزوجة (المادة 69 من قانون العاملين المدنيين المصري رقم 47 لعام 1978). ومن أسباب الاستيداع غير الصحية الحالات المتعلقة برعاية الأطفال، إذ إن من واجبات الدولة كما تنص الدساتير الحديثة حماية الأمومة والطفولة.


شروط الإحالة على الاستيداع:

وفقاً لنص المادة 77 من قانون الموظفين الأساسي السوري لعام 1945وتعديلاته تكون الإحالة على الاستيداع بطلب من الموظف إلى إدارته المختصة التي تنظر في الطلب، فإذا وافقت عليه يرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء، أو إلى الجهة التي تمارس حق التعيين، وتتولى هذه الجهة إصدار صك الإحالة على الاستيداع بمرسوم أو بقرار، وذلك بحسب مرتبة الموظف طالب الاستيداع، إلا أن المرسوم التشريعي ذا الرقم 11 لعام 1986 جعل الإحالة على الاستيداع بقرار من رئيس مجلس الوزراء للفئات التي بقيت خاضعة لأحكام قانون الموظفين الأساسي. أما الخاضعون للنظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم 1 لعام 1985 فيمنحون إجازة خاصة بلا أجر بناء على طلب خطي. وبموجب هذا النظام تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر بقرار من الوزير المختص إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة أشهر أو بقرار من الوزير المختص أو السلطة صاحبة الحق في التعيين، إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر، ويجب أن يراعى في منح المديرين الإجازات في مراكز المحافظات، سواء في القطاع الإداري أم في القطاع الاقتصادي، الحصول على موافقة المحافظ قبل إصدار كتاب منح الإجازة أو قراره.

ولا يجوز إحالة الموظف على الاستيداع لعدم قبوله الخدمة في محافظة أخرى في حال نقله إليها، ولا يمكن أن يصدر صك الاستيداع للمرة الأولى بمفعول رجعي، بل يعد صك الإحالة نافذاً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لصاحب العلاقة. أما صكوك تمديد الإحالة على الاستيداع فيمكن أن تُعطى مفعولاً رجعياً. وعند صدور صك الإحالة على الاستيداع معلقاً على أجل أو شرط موقف فلا يعد نافذاً قبل تحقق هذا الشرط أو الأجل الموقف، والإدارة يمكنها سحب مثل هذه الصكوك قبل صيرورتها نافذة، وتجوز إحالة الموظف الموفد على حساب الدولة على الاستيداع مع بقاء التزامه قائماً حتى إنهاء مدة الخدمة الفعلية المتفق عليها بصك الإيفاد، على أن يؤخذ تصريح من الكفيل يتضمن موافقته على ذلك. كذلك يجوز إحالة الموظف الموضوع خارج الملاك على الاستيداع متى توافرت الشروط اللازمة لذلك، وتتم الإحالة في مثل هذه الحالة من إدارة الموظف الأصلية كذلك للموظف المندب فتتم إحالته على الاستيداع من قبل إدارته الأصلية. أما إذا كان المحال على الاستيداع موظفاً متمرناً فإنه إذا زادت مدة الإحالة على الاستيداع على ثلاثة أشهر فيقتضي ذلك تسريحه بسبب عدم ثبوت الكفاية في مدة التمرين لأن من يحال على الاستيداع مدة تزيد على ثلاثة أشهر تعد وظيفته شاغرة ولا تعد مدة الاستيداع من الخدمة الفعلية التي تؤهله للتأصيل.


المركز القانوني للموظف (العامل) المحال على الاستيداع:

إن حالة الاستيداع هي حالة انتقالية مؤقتة، يقصد منها منح الإدارة مدة معقولة للنظر في أمر موظف ألمت به أحوال خاصة. ومن ثم فإن وضع الموظف في أثناء مدة الانتقال هذه يتحدد في ضوء الأمور التالية:

ـ مدة الاستيداع، وفقاً للمادة /77/ من قانون الموظفين الأساسي السوري تكون مدة الاستيداع سنة واحدة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات، وليس على الموظف المحال على الاستيداع مدة سنة، أن يقدم طلباً إلى الإدارة لتمديد استيداعه، وإن عدم تقدمه بطلب إلى دائرته للعودة إلى الوظيفة بعد انتهاء استيداعه الأول قرينة كافية لتأييد طلبه الأول بالاستمرار على الاستيداع سنة أخرى، وهكذا حتى خمس سنوات.

أما النظام الأساسي للعاملين في الدولة فقد قضت المادة /57/ فقرة /أ/ منه، بأن مدة الإجازة الخاصة بلا أجر، تحدد في الصك الصادر بمنحها على ألا تزيد مدتها، منفردة أو مجتمعة، على أربع سنوات طوال مدة خدمة العامل. وهذا النص يسد ثغرة كانت في قانون الموظفين الذي لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً، مما لم يكن يمنع من تكرار طلب الاستيداع خمس سنوات أخرى بعد عودة الموظف إلى عمله في أعقاب انتهاء مدة الاستيداع الأولى.

وواضح أن تمديد الإجازة الخاصة بلا أجر، يوجب التقدم بطلب إلى الجهة العامة المختصة، ولامجال للتمديد التلقائي، كما هو الحال في قانون الموظفين الأساسي لأن المادة /60/ من نظام العاملين لاتجيز التغيب إلا بإجازة أصولية.

وانسجاماً مع قصد الإلغاء الضمني لمصطلح الاستيداع والاستعاضة عنه بمصطلح «الإجازة بلا أجر»، فقد نصت المادة 160 من النظام الأساسي للعاملين أن مدة الاستيداع الممنوحة قبل نفاذه، تدخل في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عنها في الفقرة /أ/ من المادة /57/ من هذا النظام.

ـ الوضع الوظيفي: تعد الوظيفة التي كان يشغلها الموظف المحال على الاستيداع شاغرة بعد مرور ثلاثة أشهر على بدء الاستيداع.

ـ الراتب: يوقف راتب الموظف المحال على الاستيداع طوال مدة الاستيداع بدءاً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه صك الإحالة على الاستيداع. ويقصد بالراتب هنا الراتب الأصلي وسائر التعويضات والمكافآت والمزايا الوظيفية. أما في النظام الأساسي للعاملين في الدولة فالأمر مفهوم حكماً من استعمال تعبير «بلا أجر» في وصف الإجازة الخاصة، في القسم السادس من هذا النظام.

ـ حساب الخدمة: تسقط مدة الاستيداع من حساب خدمات الموظف الفعلية ولا تدخل في حساب معاش التقاعد وذلك خلافاً للموظف الموضوع خارج الملاك، وهذا لا ينطبق على حالة الموظفة المحالة على الاستيداع للالتحاق بزوجها الموظف في البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية، إذ تعامل معاملة المعار فتعد مدة استيداعها من الخدمات الفعلية التي تدخل في حساب المعاش على أن يؤدى عنها العائدات التقاعدية. ويتضمن نظام العاملين نصاً مماثلاً فإذا تجاوزت مدة الإجازة بلا أجر ـ منفردة أو مجتمعة ـ ثلاثة شهور فلا تدخل حينئذ في حساب الخدمة.

ـ يفقد الموظف المحال على الاستيداع حقه في التدرج أو الترقية طوال مدة الاستيداع وذلك خلافاً للموظف الموضوع خارج الملاك الذي يحتفظ بحقوقه في التدرج أو الترقية. غير أن هذا الوضع لا ينطبق أيضاً على الموظفة زوجة الموظف في وزارة الخارجية المحالة على الاستيداع للالتحاق بزوجها في البعثة الخارجية إذ تعد مدة الاستيداع من الخدمة الفعلية المؤهلة للترفيع.

ـ الوضع القانوني: يبقى الموظف المحال على الاستيداع طوال مدة الاستيداع مقيداً بكل المحظورات المنصوص عليها في المادة 23 من قانون الموظفين الأساسي.


انتهاء حالة الاستيداع:

يعد وضع الموظف طوال مدة الاستيداع غير مستقر، فهو يمر في هذه المدة بمرحلة انتقالية بين مرحلة العلاقة الوظيفية المكتملة، وبين مرحلة انفصام هذه العلاقة وانقضائها.

واكتمال هذه العلاقة من جديد يتم بإعادة الموظف إلى الخدمة في وظيفته أو في وظيفة أخرى، من نوع وظيفته ودرجتها في أي جهة عامة.

أما انفصام هذه العلاقة فيتم متى رفض الموظف العودة إلى وظيفته السابقة أو الوظيفة التي تحددها له الجهة العامة. ففي هذه الحالة يعد مستقيلاً وتنقضي هذه العلاقة أيضاً إذا انتهت مدة الاستيداع من دون أن يعاد الموظف إلى الخدمة إذ تعد خدمته بعد هذه المدة منتهية بحكم القانون. وفي هذه الحالة يعامل الموظف من حيث التقاعد معاملة الموظف الذي تنتهي خدمته لبلوغ سن التقاعد الإجباري.

ويمكن إجمال موضوع إعادة الموظف المحال على الاستيداع إلى الخدمة بالحالات التالية:

ـ أن يطلب الموظف المحال على الاستيداع العودة إلى الوظيفة عند انتهاء مدة الاستيداع، وعند ذلك يعاد إلى وظيفته. وهذا مفاده أن الإعادة إلى الوظيفة عند انتهاء مدة الاستيداع تتوقف على طلب الموظف، وموافقة الإدارة الصريحة أو الضمنية المتمثلة بصدور صك الإعادة. كما يجوز إعادة الموظف المحال على الاستيداع إلى الوظيفة بناء على طلبه، قبل انتهاء مدة الاستيداع إذا وافقت الإدارة على طلبه.

ـ ألا يطلب الموظف العودة إلى وظيفته، وعند ذلك يمدد الاستيداع مدة تعادل مدة الاستيداع الأصلية حتى نهاية المدة القصوى للاستيداع.

ـ أن يستدعى الموظف عند انتهاء مدة الاستيداع، من قبل الإدارة المختصة بناء على مقتضيات المصلحة العامة، فإن رفض الاستجابة من دون عذر مشروع، عدّ عند ذلك بحكم المستقيل.

ـ أن يستدعى الموظف عند انتهاء مدة الاستيداع، من قبل الإدارة المختصة، فإن استجاب لذلك يعاد إلى وظيفته أو إلى وظيفة معادلة.

ـ أن يطلب الموظف، عند انتهاء مدة الاستيداع، إعادته إلى وظيفته أو وظيفة معادلة لوظيفته في ملاكه السابق، لأن إعادة الموظف إلى وظيفة معادلة لوظيفته حق له، فإذا لم يوجد شاغر في مرتبته ودرجته يخير بقبول وظيفة أدنى مع الاحتفاظ بحقه في التعيين في أول وظيفة تشغر في مرتبته ودرجته، أما في حال الرفض فيمدد استيداعه، وإذا استمر هذا الوضع من سنة إلى أخرى حتى انقضاء خمس سنوات وهي المدة القصوى للاستيداع، يحق للموظف أن يطلب تسريحه وتصفية حقوقه وفقاً لأحكام قانون التقاعد.

وفي كل الأحوال التي يعاد فيها الموظف المحال على الاستيداع مدة تزيد على ثلاثة أشهر إلى الخدمة يخضع لشروط التوظيف المنصوصة في القانون عدا شروط الشهادة والمسابقة والتمرين، أما المحال على الاستيداع مدة تقل عن ثلاثة أشهر فلا يخضع لهذه الشروط عند رجوعه لأن القانون أوجب على الإدارة إبقاء وظيفته شاغرة في المدة المذكورة.

وقد عالج النظام الأساسي للعاملين قضية إعادة الموظف إلى الخدمة بتنظيم أحكام انتهاء الإجازات الخاصة بلا أجر في حالتين تحدثان في التطبيق عادة.

ـ الحالة الأولى مستحدثة ولا يوجد نص مشابه لها في قانون الموظفين وهي: إذا طلب العامل إعادته قبل انتهاء مدة الإجازة، فيجوز بناء على طلبه الخطي إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة الخاصة بلا أجر إذا وافقت الجهة العامة على ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرته للعمل إلا بعد صدور صك الإعادة من السلطة التي صدر عنها صك منح الإجازة الخاصة بلا أجر.

ـ الحالة الثانية: وتقضي أن «يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى وظيفته السابقة، إن كانت ماتزال شاغرة، وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص تماثل فئته، وتتناسب ومؤهلاته الوظيفية، وتتوافر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه».

ويتضح هنا أن النظام الأساسي للعاملين في الدولة انسجاماً مع الإلغاء الضمني لمسألة الاستيداع والاستعاضة عنها بالإجازة الخاصة بلا أجر، قد ألغى الكثير من أحكام الاستيداع التي كان ينظمها قانون الموظفين الأساسي، فعلى العامل الممنوح إجازة خاصة بلا أجر أن يعود إلى وظيفته فور انتهاء إجازته الخاصة، فلا تمديد تلقائياً للإجازة الخاصة، ولا استدعاء عند انتهاء الإجازة، ولا تخيير له إذا لم يوجد شاغر، بل يعاد إلى وظيفة أخرى تماثل فئته، والذي لا يعود إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي، فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة. وكأن النظام الأساسي للعاملين في الدولة قد أحدث تغييرات جذرية في نظام الاستيداع، فلم يعده حالة من حالات انتهاء الخدمة كما هو وارد في قانون الموظفين الأساسي، بل عدّه نوعاً من أنواع الإجازات المختلفة.





يتبع ...




آخر تعديل STRONG 2019-10-31 في 14:16.
  رد مع اقتباس
إضافة رد



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:18


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة 2010-2024 © منتديات جوهرة سوفت